المادة 3
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وقصد تحقيق الاهداف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يأتي :
اقتراح الاجراءات الرامية الى تحديد سياسة التنمية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية دراسة التنظيم المتعلق بقطاع الطاقة - والصناعات البتروكيماوية واقتراح ذلك ،
- اعداد برامج التقويم الاقصى للثروات الوطنية من المحروقات، وخاصة في مضمار الزيادة المالية التي تسمح بدعم الاستقلال الاقتصادي للبلاد، وحمايته ، المساهمة في تحديد الظروف اللازمة لتحقيق - الاستقلال التقنى فى قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية والقطاعات الملحقة به .