مرسوم رقم 80-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-38 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 201
المادة 22
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار القوانين والانظمة المعمول بها، بتطوير معيارية المنتجات في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ويساهم في الدراسات والاشغال الجارية في ميدان المعيارية.
كما يكلف بالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان.