المادة 17
يدرس وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية وفى حدود اختصاصاته، الوسائل اللازمة لحماية الموارد الارضية السطحية والباطنية والثروة الصناعية فى قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية وصيانة المنشآت والتجهيزات.
كما يدرس او يساهم في الدراسات والاعمال المتعلقة بالاجراءات الخاصة بالتعبئة الفورية والتحويل الفعال للتجهيزات الوسائل والموارد في القطاع، وانجاز الاهداف المنوطة به في ميدانه .
ويكلف ايضا : بدراسة التنظيم التقني والامن فى الانشطة والمنشآت والتجهيزات والاجهزة والاعتدة في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
يطبق، فيما يخصه، الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة التقنية والامن في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه ويكلف ايضا باقتراح معايير الامن في العمل او المساهمة في ذلك، ويشرف على تطبيقها في المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت وصايته .