مرسوم رقم 80-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-38 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 201
المادة 16
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بدراسة التقنين، والتنظيم المتعلق بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماية .
كما يسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبتطبيق الالتزامات التعاقدية فى قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية وللاهداف الوطنية ..