مرسوم رقم 80-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-38 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 201
المادة 12
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية باقتراح أعمال انتاج الطاقة الكهربائية | و نقلها وتوزيعها، وتطبيق ذلك .
كما يضع البرامج الوطنية والجهوية للكهرباء، وتوزيع الغاز واقتراح تلك البرامج .
ويعد بهذا العنوان الاجراءات اللازمة لاعداد برامج الكهرباء والغاز وشبكات لنقلها وتوزيعها .
كما يشرف على تطبيق هذه البرامج ويراقب انجازها ويجمع نتائجها .