المادة 10
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية بما يلي :
- الاشراف على تموين السوق الوطنية بالسلع والمواد المرتبطة بقطاع ط ، ص، ب، ك، سواء كانت خاصة بالاستهلاك المباشر أو بتموين القطاعات المنتجة ، اعداد الدراسات والاجراءات اللازمة في - ميدان اختصاصه لتطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بالاحتكار المقرر في ميدان الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، اعداد قواعد التسيير في هذا الاحتكار - وتطور الاعمال والاجراءات المرتبطة به ومتابعة ذلك ومراقبته ووضع الحصيلة العامة لمماسة الهيئات الموضوعة تحت وصايته للاحتكار، متابعة الاسعار والتكاليف الخاصة بالسلع - والمنتجات في قطاع ط ب ومراقبة ذلك سواء لدى التصدير أو الاستهلاك الداخلي .
ويكلف فضلا على ذلك وفى ميدان اختصاصه بالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية | السارية فى ميدان التسويق والاسعار الخاصة بمنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
كما يكلف بوضع أو المساهمة في وضع النصوص التنظيمية فى ميدان الاسعار والتكاليف | المنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263