الباب الثالث — الاضرار والاشخاص المستثنون
المادة 8
اذا وضع جزء من المسؤولية على عاتق السائق و / أو مالك المركبة غير المؤمن عليها لاجل جميع الاخطاء غير التي بررت الاستثناءات المشار اليها في المادة 7 أعلاه، يخفض التعويض الذي يخصص له، بنسبة الجزء المعادل للمسؤولية التي وضعت على عاتقه الا فى حالة العجز الدائم الذي يعادل 50% فأكثر . و لا يسرى هذا التخفيض على ذوى الحقوق في حالة الوفاة.
الباب الرابع التزام المؤمن تجاه الصندوق الخاص بالتعويضات المادة و : على المؤمن الذى يرغب، على اثر حادث، في التمسك بوقف العقد، أو اثارة استثناء 258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الضمان، طبقا للمادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 80-34 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تطبيق المادة 7 من الامر رقم 74 15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974، أن يقدم تصريحا بذلك مقابل الاشعار بالاستلام الى الصندوق الخاص بالتعويضات، مع اعلام المصاب في الوقت نفسه أو ذوى حقوقه .
واذا لم يحصل الاتفاق بين الصندوق الخاص بالتعويضات والمؤمن على ضمان الحادث من قبل المؤمن، ترفع القضية الى وزارة المالية، من قبل المصاب أو ذوى حقوقه، أو المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعويضات كي تفصل فيها خلال مهلة لا تتجاوز شهرين .