الباب الثالث — الاضرار والاشخاص المستثنون
المادة 7
يستثنى من الانتفاع بالتعويض من قبل الصندوق الخاص بالتعويضات :
1) (1) السائق وشركاؤه ، ب السائق الذى لم يبلغ السن المطلوبة حين وقوع الحادث أو لم تتوفر لديه الوثائق السارية المفعول والتي تنص عليها الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل لقيادة المركبة ،
ج) السائق الذى يحكم عليه لقيادته مركبة وهو في حالة السكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة ، د السائق و / أو المالك لنقله وقت الحادث أشخاصا بدون عوض، ولا اذن مسبق قانوني ،
ه) السائق و / أو المالك، الذي يحكم عليه، لقيامه وقت الحادث، بنقل أشخاص أو أشياء غير مطابقة لشروط المحافظة على الامان المحددة في الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
غير أنه لا يحتج بهذه الاحكام على المصاب أو ذوى حقوقه . وعلاوة على ذلك، لا تسرى على ذوى الحقوق في حالة وفاة الاشخاص المذكورين في الفقرات السابقة، أو على الاشخاص الذين يعيلونهم في حالة العجز الدائم الجزئى الذي يزيد على 60%.