مرسوم رقم 80-37
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 37 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن شروط تطبيق المادتين 32 - ه و 34 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والاجهزة الضابطة لتدخله . 256
الباب الثالث — الاضرار والاشخاص المستثنون
المادة 6
يستثنى من الانتفاع بالتعويض من قبل الصندوق الخاص بالتعويضات :
مسبب الاضرار الحاصلة عن قصد وذوو حقوقه ،
- الاضرار الناجمة عن الآثار المباشرة أو غير المباشرة للانفجارات، وانبعاث الحرارة، والاشعاع الناجم من تحول النوى الذرية أو الفاعلية الاشعاعية، وكذلك عن آثار الطاقة الاشعاعية المسببة من التسارع الاصطناعي للذرات .