مرسوم رقم 80-37
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 37 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن شروط تطبيق المادتين 32 - ه و 34 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والاجهزة الضابطة لتدخله . 256
الباب الثاني — طريقة التعويض للمصاب وتحديد نسبة عجزها الدائم الكامل أو الجزئي
المادة 5
يجوز للصندوق الخاص بالتعويضات أن يلزم المصاب باجراء فحص من قبل طبيبه المستشار وعلى نفقته لاجل تحديد نسبة العجز الموقت عن العمل أو نسبة العجز الدائم الجزئي أو الكامل عند الاقتضاء.
واذا نازع المصاب في نسبة العجز الدائم الجزئي، أمكنه الاستعانة بطبيب ثالث، اما بطريقة ودية واما بموجب حكم قضائي .