مرسوم رقم 80-37
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 37 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن شروط تطبيق المادتين 32 - ه و 34 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والاجهزة الضابطة لتدخله . 256
الباب الثاني — طريقة التعويض للمصاب وتحديد نسبة عجزها الدائم الكامل أو الجزئي
المادة 4
يتم التعويض للمصاب أو ذوى حقوقه وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وطبقا لجدول التسعيرة المرفق بالامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار .