مرسوم رقم 80-37
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 37 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن شروط تطبيق المادتين 32 - ه و 34 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والاجهزة الضابطة لتدخله . 256
الباب الاول — التزام الصندوق الخاص بالتعويض
المادة 3
لا يمكن في أي حال أن يلزم الصندوق الخاص بالتعويضات، بدفع ما قدمه الاشخاص أو الهيئات من تعويض مستحق بعنوان الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 اصابة جسمانية لحادث مرور الى المصاب أو ذوى حقوقه ، ولا يجوز أن ترفع ضده أي دعوى رجوع في هذا الشأن.