مرسوم رقم 80-37
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 37 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن شروط تطبيق المادتين 32 - ه و 34 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والاجهزة الضابطة لتدخله . 256
الباب الثامن — تقادم دعوى المصاب ضد الصندوق الخاص بالتعويضات
المادة 18
يجوز للمصاب أو ذوى حقوقه الذين تقادمت دعواهم طبقا للمادة 17 السابقة، أن يرفعوا طعنا استثنائيا أمام وزير المالية .
و توضح في هذا الطعن كافة الظروف التي منعت المصاب أو ذوو حقوقه من مطالبة الصندوق الخاص بالتعويضات، خلال المهل المنصوص عليها في المادة 17 السابقة .
ويبت وزير المالية في هذا الطعن .