الباب الثامن — تقادم دعوى المصاب ضد الصندوق الخاص بالتعويضات
المادة 17
عندما يكون المسؤول عن الاضرار مجهولا، وجب توجيه طلب التعويض للمصابين أو ذوى حقوقهم، الرامى الى تعويض الاضرار المسببة لهم، الى الصندوق الخاص بالتعويضات، ضمن مهلة 5 سنوات ابتداء من تاريخ الحادث مع مراعاة الفقرة 3 ادناه .
عندما يكون المسؤول عن الاضرار معروفا وجب توجيه طلب التعويض الى الصندوق الخاص بالتعويضات خلال مهلة ال 5 سنوات نفسها، وذلك اما ابتداء من تاريخ الحادث واما من تاريخ 260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الحكم القضائي الذي اكتسب قوة الشيء المقصى فيه مع مراعاة الفقرة 3 أدناه .
ومع ذلك، لا تسرى المهل المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 السابقتين، الا من يوم علم المعنيين بالضرر الحاصل من جراء الحادث.