الباب السابع — الطعن المقدم من المصاب أو ذوى حقوقه ضد الصندوق الخاص بالتعويضات
المادة 15
يجب على المصاب أو ذوى حقوقه، المتوفرة فيهم شروط المطالبة بالتعويض لهم من الصندوق الخاص بالتعويضات، أن يقدموا طلبا بالتعويض لهذا الاخير قبل أي دعوى قضائية .
واذا كان سبق أن صدر حكم قضائي في الحالات المشار اليها في المادتين 12 و 13 وجب ارفاق طلب التعويض الذى يوجهه المصاب أو ذوو حقوقه الى الصندوق الخاص بالتعويضات، بنسخة رسمية من ذلك الحكم .
ويتعين على الصندوق الخاص بالتعويضات أن يبدى رأيه في طلب التعويض للمصاب أو ذوى حقوقه، خلال مهلة لا تتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب . واذا انقضت هذه المهلة دون اجابة أو موافقة الصندوق الخاص بالتعويضات، جاز للمصاب أ وذوى حقوقه التمسك بأحكام المادة 16 المذكورة بعده .