الباب الخامس — التزام المسؤول عن الحادث غير المؤمن له تجاه الصندوق الخاص بالتعويضات
المادة 14
اذا قام المصاب أو ذوو حقوقه بالتبليغات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 ، يحتج بالحكم القضائي الذي يصدر في الحالات المشار اليها في تلك المادتين، ضد الصندوق الخاص بالتعويضات، ولو لم يتدخل فى الدعوى المرفوعة .
وكل بيان غير صحيح، يكون مدرجا في التبليغات، يؤدي في حالة سوء نية المصاب أو ذوى حقوقه، الى الرفض الجزئي أو الكلى لطلب التعويض من الصندوق الخاص بالتعويضات . ويقع اثبات سوء نية المصاب أو ذوى حقوقه على عاتق الصندوق الخاص بالتعويضات .