الباب الخامس — التزام المسؤول عن الحادث غير المؤمن له تجاه الصندوق الخاص بالتعويضات
المادة 13
اذا رفع طلب التعويض أمام القضاء الجزائي، وجب على المصابين أو ذوى حقوقهم بمجرد عملهم بالجلسة اعلام الصندوق الخاص بالتعويضات عن انتصابهم كطرف مدنى، وذلك بموجب رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام .
ويجب أن تتضمن تلك الرسالة، علاوة على مختلف البيانات المشار اليها في المادة 12 ، الاسم واللقب والعنوان لكل من السائق و / أو المالك المسؤول عن الاضرار وكذلك الجهة القضائية | الناظرة في الدعوى العمومية وتاريخ الجلسة .