الباب الخامس — التزام المسؤول عن الحادث غير المؤمن له تجاه الصندوق الخاص بالتعويضات
المادة 12
يتعين على المصابين وذوى حقوقهم، أن يوجهوا ضمن ظرف موصى عليه مع الاشعار بالاستلام نسخة عن كل عريضة بافتتاح الدعوى تهدف لرفع القضية أمام المحاكم المختصة بطلب تعويض موجه منهم ضد مرتكب الحادث، عندما لا يكون مضمونا بتأمين على السيارة.
ويجب أن يرفق هذا السند بالمعلومات المتعلقة بتاريخ الحادث ومكان وقوعه، ومميزات المركبة والسلطة التي حررت التقرير أو محضر التحقيق .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 259