الباب الخامس — التزام المسؤول عن الحادث غير المؤمن له تجاه الصندوق الخاص بالتعويضات
المادة 10
يجب على المدين بالتعويض، أن يبلغ الصندوق الخاص بالتعويضات، طبقا لاحكام المادة 26 من الامر المذكور أعلاه، كل مشروع اتفاق ودى، يهدف الى تحديد أو دفع التعويضات المترتبة على مسببى الحوادث الجسمانية للمرور، غير المؤمن لهم، والواقعة من جراء استعمال مركبة واحدة أو أكثر، معرف عنها في المادة الأولى من الامر رقم 14-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974، وذلك خلال مهلة شهر، بموجب رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام.
ويتعين على الصندوق الخاص بالتعويضات أن يعلن موقفه من مشروع الاتفاق الودى للتعويض المذكور، خلال مهلة لا تتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ استلامه .
ويؤدى رفض هذا المشروع الخاص بالاتفاق الودى للتعويض الى التزام المصاب أو ذوى حقوقه باعلام الصندوق الخاص بالتعويضات عن عزمهم :
اما عن رفع النزاع أمام المحكمة المختصة، في حالة رغبتهم في الاحتفاظ بحقوقهم ضد الصندوق الخاص بالتعويضات ، 2 واما على قبول اقتراح دفع التعويض من قبل المسبب، في حالة العكس.
و يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الرفض الاحكام المنصوص عليها في المقطعين 1 و 2 من الفقرة 3 المذكورتين أعلاه .
الباب السادس تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات في الدعوى القضائية المادة II : يمكن أن يتدخل الصندوق الخاص بالتعويضات حتى أمام المحاكم الجزائية في جميع الدعاوى القائمة بين المصابين جسمانيا بحوادث المرور أو ذوى حقوقهم، من جهة، وبين المسؤولين عن الاضرار غير المضمونين بتأمين على السيارة أو بتأمين متنازع فيه من قبل المؤمن من جهة أخرى، بقصد العمل على المحافظة على حقوقه، طبقا للتشريع والتنظيم الجارى به العمل.
وبالتالى يمكنه بالنسبة لحماية مصالحه، أن يستخدم طرق الطعن المفتوحة له بموجب الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
ولا يبرر هذا التدخل الحكم بالتضامن والتكافل على الصندوق الخاص بالتعويضات والمسؤول عن | الاضرار .