مرسوم رقم 80-36
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-36 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز ومراجعتها، التي تتعلق بالمادة 20 من الامر رقم 74 15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . 254
المادة 3
يحدد جدول نسب العجز الدائم والكامل أو الجزئى، بقرار من وزير المالية، اعتمادا على النظام العام للضمان الاجتماعى فى مجال التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية .