مرسوم رقم 80-35
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 35 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة باجراءات التحقيق في الاضرار ومعاينتها، التي تتعلق بالمادة 19 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار 254
الباب الثاني — الاجراءات المتعلقة بمعاينة الاضرار
المادة 7
يمكن أن يلزم المؤمن المصاب بفحص يجريه عليه طبيبه المستشار، الذي يحدد مدة العجز الموقت عن العمل، أو نسبة العجز الدائم والجزئي اذا كان له محل .
واذا لم يقبل المصاب نسبة العجز الجديدة، جاز الاستعانة بطبيب ثالث بطريقة ودية أو بحكم قضائي .