الباب الاول — الاجراء المتعلق بالتحقيق
المادة 4
يجب على السلطة التي قامت بالتحقيق أن ترسل أصل المحضر ونسخة مصدقة عنه، مع جميع الوثائق الثبوتية، وخاصة خريطة الحادث، خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام ابتداء من تاريخ اتنهاء التحقيق، الى وكيل الدولة لدى المحكمة التابعة للمكان الذي حصل فيه الحادث.
ويجب أن ترسل نسخة من المحضر خلال المهلة نفسها الى شركات التأمين المعنية. ويمكن أن يستحصل المصاب أيضا أو ذوو حقوقه على نسخة منها، من وكيل الدولة، خلال مهلة أقصاها 30 يوما ابتداء من تاريخ طلبها .
ويجب أن تحال نسخة من المحضر الذي يتعلق باصابة جسمانية في حادث مرور تسبب فيه شخص مجهول أو غير مؤمن عليه الى الصندوق الخاص للتعويض، وذلك خلال المهلة نفسها المذكورة في الفقرة الاولى.