مرسوم رقم 80-34
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-34 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الإضرار . 251 الثلاثاء 221
الباب الثالث — الوثائق التي تثبت الزامية التأمين
المادة 8
تضع السلطة الادارية المختصة شهادة ملكية فيما يخص استعمال مركبات تملكها الدولة ولا تكون مضمونة بعقد تأمين، أو موضوع تسجيل خاص .