الباب الثالث — الوثائق التي تثبت الزامية التأمين
المادة 6
يجب أن يحمل سائق المركبة المشار اليها في الفقرة الأولى من الامر رقم 74 15- المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة سنة 1974، وثيقة تثبت بأنه قام بواجبات الزامية التأمين، تسلمها الشركة الوطنية للتأمين مجانا مع مراعاة أحكام المادة 2 من الامر السابق الذكر .
تستعمل مع المركبة، وكذلك أرقام تسجيلها عند الحاجة. ويمكن أن يسلم المؤمن مع ذلك، وثيقة ثبوتية عن المقطورة أو شبه المقطورة فقط بناء على طلب المؤمن له .