الباب الثاني — الاستثناءات وسقوط الحو في الضمان
المادة 5
يسقط الحق في الضمان : 1 عن السائق الذى يحكم عليه، وقت الحادث، بقيادة المركبة وهو في حالة السكر، أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المخطورة، 2 عن السائق و / أو المالك لنقله وقت الحادث أشخاصا بدون عوض، ولا اذن مسبق قانوني فيما اذا لحقت بهؤلاء الاشخاص أضرار جسمانية 3 عن السائق و / أو المالك الذى يحكم عليه وقت الحادث لنقله أشخاصا أو أشياء غير مطابقة لشروط المحافظة على الامان المحددة في الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
ومع ذلك، لا يحتج بسقوط هذه الحقوق، على المصابين أو ذوى حقوقهم . وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن يسرى على ذوى الحقوق فى حالة وفاة الاشخاص المذكورين في الفقرتين الأولى والثانية السابقتين أو على الاشخاص الذين يعيلونهم في حالة العجر الدائم الجزئى الذي يزيد على 66 ٪.