الباب الثاني — الاستثناءات وسقوط الحو في الضمان
المادة 4
تستثنى الاضرار التالية من الضمان أيضا، ماعدا حالة الاتفاق المخالف :
I الاضرار الحاصلة خلال الاختبارات أو السباق أو المنافسات (أو تجاربها)، التي تكون خاضعة، بموجب الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لرخصة مسبقة تصدر عن السلطات العمومية، وذلك عندما يشارك المؤمن له فيها بصفته منافسا أو منظما أو مندوبا لاحدهما، 2 الاضرار التي تتسبب فيها المركبات المؤمن لها، عندما تنقل المواد السريعة الالتهاب أو المتفجرة وتتسبب في وقوع الحادث أو مضاعفة خطورته .
بيد أن الضمان يبقى مكتسبا بالنسبة لنقل الزيت والبنزين المعدني أو النباتي والوقود والمحروقات السائلة أو الغازية، اذا لم يتجاوز هذا النقل 500 كغ أو 600 لتر، بما في ذلك التموين الضروري للمحرك . -3 الاضرار التي تلحق البضائع والاشياء التي تنقلها المركبة المؤمن لها ما عدا تلف ألبسة الاشخاص المنقولين الناجم عن اصابة جسمية في في حادث مرور . 4 الحوادث التي تتسبب فيها عمليا شحن المركبة المؤمن لها أو تفريغها .
5 - الاضرار التي تصيب المبانيء أو الاشياء أو الحيوانات المكتراة للمومن له أو السائق أو التي الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 253 عهد بها اليهما بأية صفة كانت . غير أن المؤمن يتحمل التبعات المالية للمسؤولية التي قد تترتب على المؤمن له أو السائق من جراء أضرار الحريق أو الانفجار الحاصلة للبناية التي تكون المركبة موقوفة فيها .
ولا تغنى الاستثناءات من الضمان المذكورة كما تسلم وثائق ثبوتية بمثل عدد السيارات التي تضمنتها وثيقة التأمين .
واذا كان ضمان عقد منطبقا في آن واحد على | مركبة ذات محرك ومقطوراتها أو شبه مقطوراتها، يجوز تسليم وثيقة ثبوتية واحدة بناء على طلب المؤمن له شريطة أن تتضمن ايضاح نوع أعلاه المؤمن له، عن توقيع ضمان الزامى آخر طبقا | المقطورات أو شبه المقطورات التي يمكن أن للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل .