الباب الثاني — الاستثناءات وسقوط الحو في الضمان
المادة 3
تسثنى من الضمان :
I - الاضرار التي تسبب فيها المؤمن له قصدا ، 2 الاضرار الناتجة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الانفجارات، وانبعاث الحرارة، والاشعاع الناجم عن تحول النوى الذرية أو الفاعلية الاشعاعية، وعن آثار الطاقة الاشعاعية المتولدة من التسارع الاصطناعي للذرات، -3 الاضرار التي تسببها المركبات المؤمن لها اذا لم يكن سائقها بالغا السن المطلوبة حين الحادث، أو حاملا الوثائق السارية المفعول، التي تنص عليها الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، لقيادة المركبة، ماعدا حالة السرقة أو العنف أو استعمال المركبة دون علم المؤمن له.