مرسوم رقم 80-34
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-34 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الإضرار . 251 الثلاثاء 221
الباب الاول — مدى الزامية التأمين
المادة الأولى
تنطبق الزامية التأمين التي تأسست بالامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974، على تعويض الاضرار الجسمانية أو المادية التي تحصل بسبب المرور أو بغيره، وهي :
I الحوادث والحرائق والانفجارات التي تسببها المركبة والتوابع والمنتجات التي تستعملها والاشياء والمواد التي تنقلها .
سقوط تلك التوابع أو الاشياء أو المواد 2 أو المنتجات المذكورة أعلاه ..