الباب الرابع — شروط التأمين الخاص بالمرور الدولي
المادة 14
يتعين على الاشخاص المقيمين خارج الجزائر، الذين يدخلون اليها سيارة غير مسجلة في الجزائر، أن يوقعوا التأمين المسمى «تأمين الحدود» ليمكنهم المرور بسيارتهم في التراب الوطني، باستثناء الاحكام الخاصة التي تتخذ تطبيقا لاتفاقيات ومعاهدات دولية . ويثبت التسجيل في هذا التأمين في مكاتب التسجيل القائمة في مراكز الحدود التابعة للشركة الوطنية للتأمين مقابل الدفع الكامل للقسط المطابق .
وتحدد عند الحاجة ، الكيفيات الخاصة والمتعلقة بالتأمين المشار اليه في الفقرة السابقة، بقرار من وزير المالية