مرسوم رقم 80-34
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-34 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الإضرار . 251 الثلاثاء 221
الباب الثالث — الوثائق التي تثبت الزامية التأمين
المادة 12
اذا فقدت أو سرقت الوثائق الثبوتية المشار اليها فى المادتين 7 و 9 ، يسلم المؤمن نسخا ثانية عنها، بناء على تقديم اثبات تصدره السلطة المختصة التي تثبت الفقدان أو السرقة.