مرسوم رقم 80-34
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-34 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الإضرار . 251 الثلاثاء 221
الباب الثالث — الوثائق التي تثبت الزامية التأمين
المادة 10
يجب أن تتضمن شهادة التأمين الايضاحات التالية :
اسم الشركة الوطنية للتأمين وعنوانها، اسم وكنية موقع العقد وعنوانه،
- مدة التأمين المطابق لقسط التأمين رقم وثيقة التأمين، مميزات المركبة، وخاصة رقم تسجيلها، وفي حالة عدم وجوده، الرقم الخاص بسلسلة النموذج عند الاقتضاء، خاتم المؤمن وتوقيعه .