مرسوم رقم 80-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-33 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات . 248
الباب الاول — التسميه - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر الشركة الوطنية لاشغال المنشات الاساسية للمواصلات بمدينة الجزائر 250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير البريد و المواصلات .