الباب الاول — التسميه - الهدف - المقر
المادة 2
تستهدف المؤسسة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دعم تطوير التجهيز في ميدان المواصلات واستغلال الوحدات التابعة لها، التي انجزتها او اكتسبتها تقيم التجهيزات الخاصة بالمراكز الهاتفية العامة، تقيم التجهيزات الهاتفية الخاصة وتتولى صيانتها، تبنى المبانى الخاصة بالمراكز الهاتفية والمؤسسات البريدية وتتولى ترميمها ، تقوم بصيانة التجهيزات الخاصة بها تكييف الهواء والمصاعد ... الخ)، تعد التقنيات التي تستعمل التيارات - الضعيفة، تقوم بالتموينات اللازمة لتنفيذ برامجها، تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنولوجية والاقتصادية والمالية المتصلة بهدفها، اكتساب كل براءة أو رخصة أو نموذج أو - كيفية تقنية تتصل بهدفها، واستغلالها وايداعها، القيام بكل انجاز أو تهيئة للوسائل - الصناعية الجديدة الخاصة بهدفها، يمكن للمؤسسة أن تقوم فى حدود اختصاصاتها بالعمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية، المرتبطة بهدفها والتي من طبيعتها أن تسهل أو أسندت الدولة اليها تسييرها، كما تستهدف تنميتها .
انجاز الاعمال الخاصة بالتجهيز واقامة المنشآت الاساسية في ميدان المواصلات .