مرسوم رقم 80-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-33 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات . 248
الباب الاول — التسميه - الهدف - المقر
المادة الأولى
تخضع المؤسسة الاشتراكية الوطنية ذات الطابع الاقتصادى المسماة الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات التي تعتبر تجارية في علاقاتها مع الغير لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، وهذا القانون الاساسي .