مرسوم رقم 80-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-33 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات . 248
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 18
يتم كل تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه.
ويكون نص التعديل موضوع أقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال.
ويقدم لوزير البريد والمواصلات.