مرسوم رقم 80-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-33 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات . 248
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 16
يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة ومجلس عمال الوحدة وتقرير مندوب الحسابات الى وزير البريد والمواصلات ووزير المالية والى الوزير المكلف بالتخطيط .