مرسوم رقم 80-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-33 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات . 248
الباب الرابع — ممتلكات الشركة
المادة 13
يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات، بناء على اقتراح للمدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزارى مشترك من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية .