مرسوم رقم 80-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 31 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة you، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة وكاتب الدولة للتجارة الخارجية من ميزانية التسيير. بموجب قانون المالية لسنة 1981. 1959
المادة 6
ان التنظيم الداخلي لوزارة الشؤون الدينية فيما يخص المكاتب، يكون موضوع قرار وزاري مشترك من وزير الشؤون الدينية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .