مرسوم رقم 80-304
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
مرسوم رقم 80-304 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . 199
المادة 2
يلغى من ميزانية 191 اعتماد قدره تسعة ملايين وخمسمائة وعشرة آلاف دينار 95100000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 مصاريف محتملة .