مرسوم رقم 80-304
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
مرسوم رقم 80-304 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . 199
المادة الأولى
يلحق بميزانية وزارة التعليم والبحث العلمى وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني (الجزء الثانى اعتماد قدره مليار وثلاثة وخمسون مليونا وسبعمائة وواحد وستون ألفا وستمائة دينار (000-10053701 دج)، الملغي في المادة الاولى من المرسوم رقم 80 303 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1950 المشار اليه أعلاه .