مرسوم رقم 80-303
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
مرسوم رقم 80-303 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 (استدراك) . 696
المادة 2
توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981، بعد خصم الاعتمادات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، طبقا للجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم.