مرسوم رقم 80-303
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
مرسوم رقم 80-303 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 (استدراك) . 696
المادة الأولى
تطبيقا للمرسوم رقم 80 175- المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980، يلغى من الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسى بموجب القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، اعتماد الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه