مرسوم رقم 80-30
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 30 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية. 214
المادة 2
يكلف وزير الشؤون الدينية بتهيئة الاجيال القادمة لمعرفة الاسلام معرفة كاملة وصحيحة في بعديه الديني والحضاري وباعتباره المقوم الاساسي للشخصية الجزائرية.