مرسوم رقم 80-29
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 29 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق و فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات . 207
المادة 2
يحدد مبلغ الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات التسيير المصالح السكن في الولايات وصيانة الاملاك العقارية الآيلة للدولة وتجديدها عن سنة 1980 بثلاثمائة وخمسة ملايين ومائة وتسعين ألف دينار (190000 305 دج) وتوزع طبقا للجدول «ب» المرفق بهذا المرسوم . 10