مرسوم رقم 80-29
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 29 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق و فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات . 207
المادة الأولى
يحدد بالنسبة لسنة 1980 مبلغ الايراد المتعلق بالاملاك العقارية الآيلة للدولة بموجب الامر رقم 66 102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 بثلاثمائة وخمسة ملايين ومائة وتسعين ألف دينار (190000 • 305 دج) ويوزع على كل ولاية طبقا للجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم . 208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه