الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يقع توظيف مفتشى المصالح العمومية البلدية على النحو التالي :
في حدود %40 من الوظائف المطلوبة، عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة، والذين يحملون شهادة مدرسية تثبت دراستهم السنة الثانية الثانوية او شهادة معادلة لها . 2 عن طريق الامتحانات المهنية المقتصرة على الفئات التالية :
أ) في حدود 15% من الوظائف المطلوبة ، للاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للادارة البلدية ، والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر بتاريخ الامتحان الذين قضوا عامين من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في رتبتهم .
ب في حدود 20% من الوظائف المطلوبة ، للاعوان التقنيين ومفتشى الوقاية الصحية في الادارة البلدية .
ج) في حدود 10 % من الوظائف المطلوبة بعد موافقة الوزير المعنى، للموظفين التابعين للاسلاك التي تطابق صفاتها التقنية الاوصاف التي حددها هذا المرسوم والمرتبين فى السلم 6 على الاقل.
ويجب أن يكون المترشحون المشار اليهم في الفقرتين ب و ج بالغين من العمر 40 سنة على الأكثر، بتاريخ الامتحان، وان يقضوا 10 سنوات كاملة من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في رتبتهم .
3 - في حدود 15% من الوظائف المطلوبة، عن طريق الاختيار من بين الاعوان التقنيين 1812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه المتخصصين والتابعين للادارة البلدية، والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر، والذين قضوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية على الاقل بصفتهم مرسمين في رتبتهم، وادرجت اسماؤهم في قائمة الاهلية التي توضع حسب الشروط المنصوص عليها فى المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيوسنة 1966 المذكور أعلاه .