مرسوم رقم 80-288
· ج.ر عدد 52 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-288 مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى المصالح العمومية البلدية . 1810
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
ينسق المفتش الرئيسي للمصالح العمومية البلدية ويراقب الاعمال المتعلقة بمجموعة من مفتشى المصالح العمومية البلدية للجمهورية الجزائرية 1811 الموضوعة تحت ادارته . ويعد التقارير عن سير المصالح التابعة له، كما يمارس السلطة على الموظفين الموضوعين تحت تصرفه .