مرسوم رقم 80-288
· ج.ر عدد 52 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-288 مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى المصالح العمومية البلدية . 1810
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف مفتشو المصالح العمومية البلدية، حسب الفرع الذي ينتمون اليه بالمراجعات | والتحقيقات والتدخلات والمعاينات وملاحقة المخالفات المساسة بالتنظيم المتعلق بالانشطة المذكورة في المادة السابقة، وذلك ضمن الاشكال والاجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .
وتوضح مواصفات كل فرع عند الحاجة بقرار تصدره السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية والوزير أو الوزراء المعنيون.