الفصل الخامس — أحدام سفاليه
المادة 18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ مي 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد سيد أحمد الحاج مختار بصفته نائب مدير للشؤون العامة بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ الحاقه بوزارة الشؤون الخارجية .