مرسوم رقم 80-288
· ج.ر عدد 52 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-288 مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى المصالح العمومية البلدية . 1810
الفصل الخامس — أحدام سفاليه
المادة 16
تحدد النسبة المئوية للتوظيف بهذه الصفه لوضع قائمة الاهلية الأولى، المشار اليها في المادة 7-3 ، بقرار مشترك تصدره السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية.
كما يمكن أن يقيد في قائمة الاهلية المشار اليها في الفقرة السابقة مفتشو الوقاية الصحية الذين يثبتون قيامهم بالخدمة الفعلية بهذه نة الصفة مدة 15 سنة، والبالغون 40 سنة من عمرهم على الاقل .